Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog
Dali Kais

Dali Kais

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس Doctorant en Droit privé et Sciences criminelles · Tunis

Ses blogs

بحوث قانونية

بحوث قانونية
 Dali Kais Dali Kais
Articles : 131
Depuis : 21/03/2014
Categorie : Économie, Finance & Droit

Articles à découvrir

نصوص قانونية في طور التنقيح واخرى ستلغى تماشيا مع قانون الاجراءات الجماعية الجديد. الفصول 11 و12و 225 و732 و738 من المجلة التجارية. الفصول 6 و125 فقرة 2 الفصل 155 فقرة اولى والفصل852 مجلة الإتزامات والعقود

مشروع قانون جديد لانقاذ المؤسسات التي تمر

مشروع قانون جديد لانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية اهم التنقيحات: ارجاع قانون 1995 الى المجلة التجارية. وتهم التنقيحات٬ ايضا٬ الاجراءات المتعلقة بالتسوية القضائية وإدراج تغيير على منظ

§ France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-16708 Imprimer

§ France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-16708 Imprimer Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile Numérotation : Numéro d'arrêt : 14-16708 Numéro NOR : JURITEXT000030689249 ? Numéro d'affaire : 14-16708 Numéro de décision : 31500616 Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-06-02;14.16708 ? Tex

Sociétés commerciales : sanctions La loi de simplification du droit et

Sociétés commerciales : sanctions La loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives du 22 mars 2012 a modifié le régime des sanctions applicables aux sociétés commerciales. sanction Essentiel Les modifications apportées par la loi de simplification du droit en matière de sanctions applicables aux sociétés

Sociétés commerciales : sanctions La loi de simplification du droit et

Sociétés commerciales : sanctions La loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives du 22 mars 2012 a modifié le régime des sanctions applicables aux sociétés commerciales. sanction Essentiel Les modifications apportées par la loi de simplification du droit en matière de sanctions applicables aux sociétés

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس قسم القانون الخاصّ ينظم ملتقى علمي حول القا نون الصرفي " الاوراق التجارية " خلال شهر اكتوبر 2015. وفي مايلي البرنامج المقترح للملتقى المحور الاول مدخل عام للقا

قانون عدد 16 لسنة2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأ

نصوص قانونية في طور التنقيح واخرى ستلغى تماشيا مع قانون الاجراءات الجماعية الجديد. الفصول 11 و12و 225 و732 و738 من المجلة التجارية. الفصول 6 و125 فقرة 2 الفصل 155 فقرة اولى والفصل852 مجلة الإتزامات والعقود

قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تعتبر أوراقا مالية الأسهم والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع وشهادات الاستثمار وسندات المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي سبق ذكرها والأدوات المالية الأخرى القابلة للتداول داخل أسواق منظمة . الفصل 2 تجرد سندات الأوراق المالية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه من صبغتها المادية وتصبح مجسمة بترسيمها في حساب مالكها لدى الذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخص له ويتم تداولها عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب آخر . وتسلم الذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخص له شهادة في عدد الأسهم التي يملكها المعني بالأمر . الفصل 3 يجب أن تكون الأوراق المالية مهما كان نوعها الصادرة بالبلاد التونسية والخاضعة للقوانين التونسية إسمية ومضمنة بحسابات تمسكها الذوات المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له . وتمسك الحسابات الذات المعنوية المصدرة دون غيرها إذا كانت الشركة من غير شركات المساهمة العامة . وتعتبر الأوراق المالية المضمنة لدى الذات المصدرة أو الوسيط المرخص له مسلمة على سبيل الوديعة . الفصل 4 تدخل أحكام الفصل السابق حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة إلى الذوات المعنوية المصدرة وبعد سنتين بالنسبة إلى مالكي الأوراق المالية للحامل والمصدرة سابقا . وبانتهاء أجل السنتين يفقد مالكو الأوراق المالية للحامل ممارسة حقوقه المتعلقة بتلك الأوراق إلاّ إذا سلموها خلال تلك المدة للذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخص له قصد تضمينها بالحسابات المعدة للغرض . وتضبط شروط الترسيم وكذلك الوسطاء المرخص لهم بمقتضى أمر . ويتعين على الذوات المعنوية المصدرة أن تبيع الحقوق الراجعة للأوراق المالية غير المسلمة لها في الأجل المحدد ويودع محصول البيع على ذمة أصحابها أو من آل لهم ذلك الحق . ولا تشمل أحكام هذا الفصل سندات الدين المصدر قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الفصل 5 في صورة توقف الوسيط المرخص له ماسك الحسابات عن النشاط أو إفلاسه يحق لمالكي الأوراق إحالة أوراقهم لوسيط آخر أو للذات المعنوية المصدرة . 2 وفي صورة الإفلاس وحصول نقص في الأوراق المالية يحقّ لهم القيام بتصريح في ذلك لأمين الفلسة طبق أحكام الفصل 497 من المجلة التجارية قصد المطالبة بما فقدوه من أوراق مالية . الفصل 6 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة . تونس في 21 مارس 2

قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تعتبر أوراقا مالية الأسهم والأسه